وضع « 1 » أحد المساجد حال السجود ، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلّه ، وأمّا لو تذكّر قبله فلا يبعد « 2 » وجوب العود إليه ؛ لعدم استلزامه إلّازيادة سجدة واحدة ، وليست بركن ، كما أنّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحلّ « 3 » وإن لم يدخل في السجدة كما مرّ نظيره ، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلّهما ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ ؛ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً ؛ لاحتمال كون التشهّد زيادة عمدية حينئذٍ ، خصوصاً إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام .
( مسألة 19 ) : لو كان المنسيّ الجهر أو الإخفات ، لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى ؛ وإن كان أحوط « 4 » إذا لم يدخل في الركوع .
فصل : في الشكّ
وهو إمّا في أصل الصلاة وأ نّه هل أتى بها أم لا ؟ وإمّا في شرائطها ، وإمّا في أجزائها ، وإمّا في ركعاتها .
هامش
( 1 ) - أيلو نسي وضعه حال الذكر ، فمع عدم رفع الرأس يضعه وأتى بالذكر بقصد القربة .
( 2 ) - بعيد ، بل فات محلّه ، وكذا الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الأولى أو الطمأنينةفيه وذكر بعد الدخول في السجدة الثانية .
( 3 ) - لكن الأحوط الانتصاب مطمئنّاً بقصد الرجاء قبل الدخول في السجدة .
( 4 ) - خصوصاً لو تذكّر في أثناء القراءة ، فإنّه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه .