پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحه 635

پدیدآورندگان:

ص۶۳۵
التيمّم بطلت صلاته وإن تذكّر في الأثناء ، وكذا لوتبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط . ( مسألة 6 ) : إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت ، وكذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً ، فيجب عليه الإعادة أو القضاء . ( مسألة 7 ) : إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت ، وكذا إن كان جاهلًا بالحكم أو كان جاهلًا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحّت ، وقد مرّ التفصيل سابقاً . ( مسألة 8 ) : إذا أخلّ بستر العورة سهواً ، فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخلّ بشرائط الساتر - عدا الطهارة - من المأكولية « 1 » وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك . ( مسألة 9 ) : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة ، بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب . ( مسألة 10 ) : إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً ؛ إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة ، وإن كان هو الأحوط ، وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة . ( مسألة 11 ) : إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة ، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة ، وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة
پاورقی
( 1 ) - مرّ الإشكال في نسيانها .