تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
ليس بينه وبين من تقدّمه البعد المانع ، لم يصحّ اقتداؤهم وإلّا صحّ ، وأمّا الصفّ الأوّل فلا بدّ فيه من عدم الفصل بين أهله ، فمعه لا يصحّ اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع . ( مسألة 18 ) : لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفرداً ، وإن لم يلتفت وبقي على نيّة الاقتداء ، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع « 1 » - مثلًا - للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته وإلّا صحّت . ( مسألة 19 ) : إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد ، فالأقوى بطلان اقتداء المتأخّر للبعد ، إلّاإذا عاد المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل ، كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مرّ . ( مسألة 20 ) : الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضرّ بعد كونهم متهيّئين « 2 » للجماعة ، فيجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم ، وإن كان الأحوط خلافه ، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق . ( مسألة 21 ) : إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة ، وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة ولا يضرّ ، كما لا يضرّ « 3 » فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر . ( مسألة 22 ) : لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته .
هامش
( 1 ) - لا نقصان « الحمد » فإنّه غير مضرّ . ( 2 ) - تهيّؤاً قريباً من الدخول كما مرّ . ( 3 ) - محلّ إشكال .