حيوان أو غير ذلك ، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز ، وإن كانوا غير مستقرّين ؛ لاستقرار المنع حينئذٍ .
( مسألة 13 ) : لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه ، وكذا لو شكّ قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه ، وأمّا لو شكّ في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم ، فالظاهر عدم جواز الدخول إلّامع الاطمئنان بعدمه .
( مسألة 14 ) : إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ، ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس - والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس - هل يجوز معه الدخول في الصلاة ؟ فيه وجهان ، والأحوط كونه مانعاً من الأوّل ، وكذا العكس ؛ لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام .
( مسألة 15 ) : إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصفّ المتأخّر ؛ لكونهم حينئذٍ حائلين غير مصلّين ، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخّرين .
( مسألة 16 ) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز « 1 » معه الاقتداء .
( مسألة 17 ) : إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين ؛ بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج ، فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضاً متّصلًا بهم من
هامش
( 1 ) - على الأحوط .