تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضاً ، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط . ( مسألة 2 ) : إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه - مثلًا - أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً . ( مسألة 3 ) : إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه ، فالأقوى « 1 » عدم جوازه للصدق . ( مسألة 4 ) : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، ولا تعدّ من الحائل وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة . ( مسألة 5 ) : الشبّاك لا يعدّ من الحائل ، وإن كان الأحوط الاجتناب معه ، خصوصاً مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة ؛ لصدق الحائل معه . ( مسألة 6 ) : لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض ، وإن كان أهل الصفّ المتقدّم الحائل لم يدخلوا في الصلاة ؛ إذا كانوا متهيّئين « 2 » لها . ( مسألة 7 ) : لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ ، ولا أطولية الصفّ الثاني - مثلًا - من الأوّل .
هامش
( 1 ) - فيه إشكال ، بل الجواز لا يخلو من قرب . ( 2 ) - تهيّؤاً قريباً من الدخول في الجماعة .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 605 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )