تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
( مسألة 8 ) : لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصحّ اقتداء من على اليمين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه وبين الإمام ، ويصحّ اقتداء من يكون مقابلًا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه ، بل وكذا من على جانبيه « 1 » ممّن لا يرى الإمام ، لكن مع اتّصال الصفّ على الأقوى وإن كان الأحوط العدم ، وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلًا للباب ووقف الصفّ من جانبيه ، فإنّ الأقوى صحّة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين . ( مسألة 9 ) : لا يصحّ اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدّمه إلّاإذا كان متّصلًا « 2 » بمن لم تحل الأسطوانة بينهم ، كما أنّه يصحّ إذا لم يتّصل بمن لا حائل له ، لكن لم يكن بينه وبين من تقدّمه حائل مانع . ( مسألة 10 ) : لو تجدّد الحائل في الأثناء ، فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفرداً . ( مسألة 11 ) : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمى أو نحوه لم تصحّ جماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً وإلّا بطلت « 3 » . ( مسألة 12 ) : لا بأس بالحائل الغير المستقرّ ، كمرور شخص من إنسان أو
هامش
( 1 ) - الأحوط بطلان صلاة من على جانبيه ممّن كان بينهم وبين الإمام أو الصفّ المتقدّم‌حائل في الفرعين ، بل البطلان لا يخلو من قوّة ، نعم تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع مع عدم الحيلولة بينها وبين من بحيال الباب . ( 2 ) - كفاية مجرّد الاتّصال من الجانبين محلّ إشكال . ( 3 ) - بل صحّت إذا لم يزد ركناً .