الشبر « 1 » فيه ، ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير « 2 » .
الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة ، إلّاإذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض ، حتّى ينتهي إلى القريب ، أو كان في صفّ ليس بينه وبين الصفّ المتقدّم البعد المزبور ، وهكذا حتّى ينتهي إلى القريب ، والأحوط - احتياطاً لا يترك - أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج ، وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة ، والأفضل بل الأحوط أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد ، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .
الرابع : أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف ، فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته « 3 » إن بقي على نيّة الائتمام ، والأحوط تأخّره عنه « 4 » وإن كان الأقوى جواز المساواة ، ولا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه ، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتّى في الركوع والسجود والجلوس ، والمدار على الصدق العرفي .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال
هامش
( 1 ) - بل القدر الغير المعتدّ به .
( 2 ) - كثرة متعارفة كسطح الدكّان والبيت ، لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر .
( 3 ) - جماعة دون فرادى ، إلّامع زيادة ركن أو ترك القراءة عمداً .
( 4 ) - لا يترك تأخّره يسيراً .