لعين النجس ، ومجرّد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ، لاحتمال كونها ممّا لا تقبلها ، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات .
( مسألة 3 ) : إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين ، يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ، ولا يجب الاجتناب عن البقيّة ، وكذا إذا مشى الكلب على الطين ، فإنّه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله ، إلّاإذا كان وحلًا ، والمناط « 1 » في الجمود والميعان أنّه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خالياً حين الأخذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو جامد ، وإن لم يبق خالياً أصلًا فهو مائع .
( مسألة 4 ) : إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرّق لا يسري إلى سائر أجزائه إلّامع جريان « 2 » العرق .
( مسألة 5 ) : إذا وضع إبريق مملوء ماءً على الأرض النجسة ، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجّس ما في الإبريق من الماء ، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتّحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجّس ، وهكذا الكوز والكأس والحبّ ونحوها .
( مسألة 6 ) : إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها ، فإذا شكّ في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق .
( مسألة 7 ) : الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ، ولا يجب
هامش
( 1 ) - الأولى إيكالهما إلى العرف ؛ بمعنى أنّه مع فهم العرف السراية يجتنب عن البقيّة وإلّافلا ، ومع الشكّ يحكم بالطهارة .
( 2 ) - من موضع المتنجّس إلى غيره .