تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
مع اجتماع شرائط الوجوب ، وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلّم القراءة « 1 » لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلّم ، وأمّا إذا كان عاجزاً عنه أصلًا ، فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط ، وقد تجب بالنذر « 2 » والعهد واليمين ، ولكن لو خالف صحّت الصلاة وإن كان متعمّداً ، ووجبت حينئذٍ عليه الكفّارة ، والظاهر وجوبها « 3 » أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها ، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة ؛ بأن كان هناك إمام في حال الركوع ، بل وكذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت ، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين « 4 » . ( مسألة 2 ) : لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتّى صلاة الغدير على الأقوى ، إلّافي صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض ، كصلاة العيدين « 5 » مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفريضة المتبرّع بها « 6 » عن الغير ، والمأتيّ بها من جهة الاحتياط الاستحبابي .
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - قد مرّ أنّ عنوان المنذور لا يجب بالنذر وكذا في أخويه . ( 3 ) - الظاهر عدم وجوبها شرعاً ، بل هو إلزام عقلي ، وكذا في ضيق الوقت عن إدراك ركعة . ( 4 ) - وجوب طاعة الوالدين في مثله محلّ تأمّل وإن كان أحوط ، لكن وجوب عنوان الجماعة مع فرض وجوب طاعتهما محلّ منع كما مرّ في مثل النذر ، بل الواجب هو طاعتهما ويتّحد في الخارج مصداق الطاعة والجماعة . ( 5 ) - الأحوط إتيان صلاتهما في زمن الغيبة فرادى . ( 6 ) - في هذا المثال بل المثال الآتي مناقشة .