تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
القربة ، كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء ؛ حيث إنّ الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة ، ويمكن أن يقال : إنّما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة ، ودعوى أنّ الأمر الإجاري ليس عبادياً بل هو توصّلي ، مدفوعة بأ نّه تابع للعمل المستأجر عليه فهو مشترك بين التوصّلية والتعبّدية . ( مسألة 3 ) : يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به ، خصوصاً مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفّارات من الواجبات المالية ، ويجب على الوصيّ إخراجها من أصل التركة في الواجبات المالية ومنها الحجّ الواجب ولو بنذر ونحوه ، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوّة « 1 » ؛ لأنّها دين اللَّه ودين اللَّه أحقّ أن يقضى . ( مسألة 4 ) : إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة « 2 » وجب إخراجها من تركته ، وإن لم يوص به ، والظاهر أنّ إخباره بكونها عليه يكفي « 3 » في وجوب الإخراج من التركة . ( مسألة 5 ) : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصيّ أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلّاما فات منه لعذر من الصلاة والصوم ؛ حيث يجب على الوليّ وإن لم يوص بهما ، نعم
هامش
( 1 ) - الأقوى هو الخروج من الثلث . ( 2 ) - إذا كان مالية ، ويلحق بها الحجّ . ( 3 ) - لا يخلو من إشكال بالنسبة إلى الحجّ ؛ وإن لا يخلو من وجه .