تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
( مسألة 27 ) : لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسّع ما دام العمر ؛ إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به . ( مسألة 28 ) : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها ، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول . ( مسألة 29 ) : إذا كانت عليه فوائت أيّام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً ، ولم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها ، فالأحوط استحباباً أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية ، ولكن لا يكتفي بها ، بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها « 1 » أيضاً مرتّبة عليها . ( مسألة 30 ) : إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً ، وكذا لو احتمل خللًا فيها وإن علم بإتيانها . ( مسألة 31 ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مرّ سابقاً . ( مسألة 32 ) : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً ، وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلًا . ( مسألة 33 ) : يجوز إتيان القضاء جماعة ؛ سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدّياً ، بل يستحبّ ذلك ، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم ، بل
هامش
( 1 ) - مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقاً ، وإلّا ففيه إشكال .