تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
( مسألة 24 ) : إذا علم أنّ عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافراً فكذلك قصراً ، وإن لم يدر أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات ، مثل ما إذا علم أنّ عليه خمسة ولم يدر أنّه كان حاضراً أو مسافراً . ( مسألة 25 ) : إذا علم « 1 » أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة ولا يعلم أنّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس ، أتى بتسع صلوات على الترتيب ، وإن علم أنّ عليه ستّة كذلك أتى بعشرة ، وإن علم أنّ عليه سبعة كذلك أتى بإحدى عشرة صلوات وهكذا ، ولا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء ، إلّاأنّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد ، والميزان أن يأتي بخمس ، ولا يحسب منها إلّاواحدة ، فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة ولا يدري أوّل ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات . ( مسألة 26 ) : إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلًا مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها ، لكن يجب « 2 » تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي .
هامش
( 1 ) - هذه المسألة مبنيّة على وجوب الترتيب مع الجهل به ، وقد مرّ عدم وجوبه فيسقط مافرّع عليه ، نعم يحسن الاحتياط . ( 2 ) - مرّ أنّ عدم الوجوب مع الجهل لا يخلو من قوّة .