وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار .
العاشر : تعمّد قول « آمين » بعد تمام « الفاتحة » لغير ضرورة ؛ من غير فرق بين الإجهار به والإسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصحّ صلاته على الأقوى .
الحادي عشر : الشكّ في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي .
الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركناً .
( مسألة 40 ) : لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا ؟
بنى على العدم والصحّة .
( مسألة 41 ) : لو علم بأ نّه نام اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها ، بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام ، وأمّا إذا علم بأ نّه غلبه النوم قهراً وشكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة « 1 » ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام .
( مسألة 42 ) : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها « 2 » ثمّ أزال النجاسة ، وإن أمكنت
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، وإن كان عدم الوجوب فيما إذا كان الفراغ وجدانياً وشكّ في أنّ النومالقهري كان في أثنائها لا يخلو من قوّة .
( 2 ) - لا يبعد جواز قطعها - بل وجوبه - مع سعة الوقت ، إلّاإذا لم يكن الإتمام مخلًاّ بالفوريةالعرفية ، فلا يجوز القطع ويتمّها مقتصراً على الواجبات .