تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١

فصل [ في قطع الصلاة اختيارا ]

لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً ، والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً ، وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ، ولدفع ضرر مالي أو بدني ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابّة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب « 1 » ، كما إذا توقّف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه ، وقد يستحبّ كما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع ، وقد يجوز « 2 » كدفع الضرر المالي الذي لا يضرّه تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ، وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة . ( مسألة 1 ) : الأحوط « 3 » عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص ؛ بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز « 4 » قطعها قطعاً . ( مسألة 2 ) : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم « 5 » جواز قطع الصلاة لإزالتها ؛ لأنّ دليل فورية الإزالة قاصر
هامش
( 1 ) - وجوبه الشرعي في أمثال ما ذكر ممنوع ، وكذا الاستحباب فيما ذكر . ( 2 ) - لا يبعد جوازه في مطلق الحاجات العرفية ؛ وإن كان الأحوط الاقتصار علىالضرورات . ( 3 ) - والأقوى جوازه ، وقد مرّ عدم صيرورة النافلة واجبة بالنذر وشبهه . ( 4 ) - في صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلًا قطعها ، لا شرعاً . ( 5 ) - مرّ الكلام في هذه المسألة آنفاً .