تغميض البصر . التاسع عشر : لبس الخفّ أو الجورب الضيّق الذي يضغطه .
العشرون : حديث النفس . الحادي والعشرون : قصّ الظفر والأخذ من الشعر والعضّ عليه . الثاني والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته . الثالث والعشرون : التورّك ، بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام . الرابع والعشرون : الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل . الخامس والعشرون : كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة .
( مسألة 1 ) : لا بدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال ، ومنع الزكاة والنشوز والإباق ، والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر ، بل جميع المعاصي لقوله تعالى :
« إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ » .
( مسألة 2 ) : قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة ، وأ نّها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية ، وهي : عدّ الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير ، أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لإعلام الغير ، والإيماء لذلك ، ورمي الكلب وغيره بالحجر ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبيّ وإرضاعه ، وحكّ الجسد ، والتقدّم بخطوة أو خطوتين ، وقتل الحيّة والعقرب والبرغوث والبقّة والقمّلة ودفنها في الحصى ، وحكّ خرء الطير من الثوب ، وقطع الثآليل ، ومسح الدماميل ، ومسّ الفرج ، ونزع السنّ المتحرّك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد ، وإدارة السبحة ، ورفع الطرف إلى السماء ، وحكّ النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف .