ممّا يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط .
( مسألة 1 ) : العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة « 1 » ؛ من إنسان كان أو من غيره ، حتّى العلقة في البيض ، والأحوط « 2 » الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض ، إلّا إذا تمزّقت الجلدة .
( مسألة 2 ) : المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً ، لكنّه حرام ، إلّاما كان في اللحم ممّا يعدّ جزءاً منه .
( مسألة 3 ) : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس ، كما في خبر فصد العسكري - صلوات اللَّه عليه - وكذا إذا صبّ عليه دواءً غيّر لونه إلى البياض .
( مسألة 4 ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن .
( مسألة 5 ) : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة امّه تمام دمه طاهر ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال « 3 » .
( مسألة 6 ) : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد ، في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه « 4 » ، وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته .
( مسألة 7 ) : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا ، محكوم بالطهارة ، كما
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، وإن كانت الطهارة في العلقة التي في البيض لا تخلو من رجحان .
( 2 ) - والأقوى الطهارة .
( 3 ) - فلا يترك الاحتياط .
( 4 ) - وجيه .