قصيراً يضع سائر أصابعه ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محلّ الإبهام .
( مسألة 7 ) : الأحوط « 1 » الاعتماد على الأعضاء السبعة ؛ بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق معه صدق السجود ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ، ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين .
( مسألة 8 ) : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة ، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان ما دام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض ، بل ومدّ رجله « 2 » أيضاً ، بل ولو انكبّ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد يقال بعدم الصدق وأ نّه من النوم على وجهه .
( مسألة 9 ) : لو وضع « 3 » جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات ، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانياً ، كما يجوز جرّها ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً ، فالأحوط الجرّ لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام والإعادة .
هامش
( 1 ) - لا يترك الاحتياط باعتمادٍ ما عليها ، وترك مجرّد المماسّة .
( 2 ) - لا يترك الاحتياط بتركه ، كما أنّ الظاهر عدم صدق السجود على الانكبابعلى الوجه .
( 3 ) - من غير عمد في هذه المسألة والمسألة الآتية ، وإن كان الوضع العمدي في الشقّ الأوّلمن هذه المسألة غير مضرّ إذا لم يكن بعنوان الصلاة .