سائر المساجد في محالّها ، وإن لم يتمكّن من الجلوس ، أومأ برأسه ، وإلّا فبالعينين ، وإن لم يتمكّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً ، أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك .
( مسألة 13 ) : إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً ، أعاد الصلاة احتياطاً ، وإن كان سهواً أعاد الذكر « 1 » إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرّك سائر المساجد ، وأمّا لو حرّك أصابع يده مع وضع الكفّ بتمامها ، فالظاهر عدم البأس به ؛ لكفاية اطمئنان بقيّة الكفّ ، نعم لو سجد على خصوص الأصابع « 2 » كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل .
( مسألة 14 ) : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة ، فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به .
( مسألة 15 ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفراش في حال التقيّة ، ولا يجب التفصّي عنها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة - بأن يصلّي على البارية ، أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه - وجب اختيارها .
( مسألة 16 ) : إذا نسي السجدتين أو إحداهما ، وتذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة ، وقضاها بعد
هامش
( 1 ) - احتياطاً ورجاءً .
( 2 ) - فيما إذا كان تكليفه وضع خصوصها ، وأمّا في حال الاختيار فقد مرّ الاحتياط .