( مسألة 10 ) : لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه ، يجب عليه الجرّ ، ولا يجوز رفعها ؛ لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجرّ ذلك ، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك ، وإذا لم يمكن إلّاالرفع ، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر ، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، وإن كان بعد تمامه ، فالاكتفاء به قويّ ، كما لو التفت بعد رفع الرأس وإن كان الأحوط « 1 » الإعادة أيضاً .
( مسألة 11 ) : من كان بجبهته دمل أو غيره ، فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلّا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ، فإن تعذّر اقتصر على الانحناء « 2 » الممكن .
( مسألة 12 ) : إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد « 3 » إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالّها ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا أومأ برأسه ، وإن لم يتمكّن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط « 4 » وضع ما يتمكّن من
هامش
( 1 ) - لا يترك فيما إذا كان بعد تمامه قبل رفع الرأس .
( 2 ) - الأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض الوجه أو مقدّم الرأس على الأرض ، ومع التعذّر تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته .
( 3 ) - واضعاً للجبهة عليه باعتماد ؛ محافظاً على ما وجب من الذكر والطمأنينة وغيرهما .
( 4 ) - لا بأس بتركه إذا لم يمكن له تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود ، ومع إمكانهيجب وضع ما يتمكّن من المساجد في محالّها على الأقوى .