بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة ، فإنّ الأحوط رفعها ، بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقّف صدق السجود « 1 » على الأرض أو نحوها عليه ، وأمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض .
( مسألة 3 ) : يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ، كما أنّه مع عدم إمكانه ؛ لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك ، ينتقل إلى الأقرب من الكفّ ، فالأقرب من الذراع والعضد .
( مسألة 4 ) : لا يجب استيعاب « 2 » باطن الكفّين أو ظاهرهما ، بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع فقط أو بعضها ، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ، كما لا يجزي لو ضمّ أصابعه وسجد عليها مع الاختيار .
( مسألة 5 ) : في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمّى منهما ، ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ، والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ ، فهي بمنزلة المرفق من اليد .
( مسألة 6 ) : الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما ، دون الظاهر أو الباطن منهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان
هامش
( 1 ) - أو توقّف حدوث وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه .
( 2 ) - بل يجب على الأحوط الاستيعاب العرفي ، ومع التعذّر عنه ينتقل إلى مسمّى الباطن ، ولو لم يقدر إلّاعلى ضمّ الأصابع إلى الكفّ والسجود عليها يجتزئ به ، ومع تعذّر ذلك كلّه ينتقل إلى الظاهر ، ويجب على الأحوط فيه الاستيعاب العرفي ثمّ المسمّى .