وهما معاً من الأركان ، فتبطل بالإخلال بهما معاً ، وكذا بزيادتهما معاً في الفريضة ؛ عمداً كان أو سهواً أو جهلًا ، كما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً ، وكذا بزيادتها ، ولا تبطل - على الأقوى - بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً .
وواجباته أمور : أحدها : وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه . الثاني : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع إلّاأنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل العظيم بالأعلى . الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحبّ أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل ، وإن كان سهواً وجب التدارك « 1 » إن تذكّر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ، ولو كان بحرف واحد منه ، فإنّه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً ؛ إلّا إذا ترك الاستقرار وتذكّر قبل رفع الرأس . الرابع : رفع الرأس منه . الخامس :
الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية . السادس : كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه عمداً كان أو سهواً ، من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد ونحوه أو بدونه . السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف ؛ بمعنى عدم علوّه أو
هامش
( 1 ) - الحكم في الاستقرار مبنيّ على الاحتياط .