السلام « 1 » وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة « 2 » إن كان المنسيّ اثنتين ، وإن كان واحدة قضاها « 3 » .
( مسألة 17 ) : لا يجوز الصلاة على ما لا تستقرّ « 4 » المساجد عليه كالقطن المندوف ، والمخدّة من الريش ، والكومة من التراب الناعم ، أو كدائس الحنطة ونحوها .
( مسألة 18 ) : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الأرض ، وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة ، فالظاهر تقديم الثاني « 5 » ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ؛ ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته ، ويحتمل التخيير .
فصل في مستحبّات السجود
: وهي أمور : الأوّل : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً . الثاني : رفع اليدين حال التكبير . الثالث : السبق باليدين
هامش
( 1 ) - وسجد سجدتي السهو .
( 2 ) - الأحوط قبل صدور المنافي - عمداً وسهواً - الرجوع وتدارك السجدتين ، ثمّ التشهّدوالتسليم ، ثمّ إعادة الصلاة .
( 3 ) - وسجد سجدتي السهو .
( 4 ) - ولم تستقرّ بالوضع .
( 5 ) - مع كون الدوران بين السجدة الناقصة بوضع الجبهة على الأرض المرتفعة زائداً علىالتحديد الشرعي ، وأمّا مع العذر عن السجدة ولو ببعض مراتبها الميسورة ، فقد مرّ عدم لزوم وضع سائر المساجد ، والاجتزاء بالإيماء ، وأنّ الأحوط ضمّ الوضع على الجبهة إليه .