لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّت قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر » . الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب : « سمع اللَّه لمن حمده » ، بل يستحبّ أن يضمّ إليه قوله : « الحمد للَّه ربّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد للَّهربّ العالمين » ؛ إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً . الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود . السادس عشر : أن يصلّي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله .
( مسألة 27 ) : يكره في الركوع أمور : أحدها : أن يُطَأطِئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك . الثاني : أن يضمّ يديه إلى جنبيه .
الثالث : أن يضع إحدى الكفّين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه . الرابع : قراءة القرآن فيه . الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده .
( مسألة 28 ) : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته وكون نقصانه موجباً للبطلان « 1 » ، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً .
فصل : في السجود
وحقيقته : وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم . وهو أقسام : السجود للصلاة - ومنه قضاء السجدة المنسيّة - وللسهو وللتلاوة وللشكر وللتذلّل والتعظيم . أمّا سجود الصلاة فيجب في كلّ ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ،
هامش
( 1 ) - بطلانها بنقصانه مبنيّ على الاحتياط .