كان قبله مفتوحاً أو مضموماً ، وترقيقه إذا كان مكسوراً .
( مسألة 57 ) : يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين ، ويجوز في الصراط بالصاد « 1 » والسين ؛ بأن يقول : السراط المستقيم ، وسراط الذين .
( مسألة 58 ) : يجوز في كفواً أحد أربعة وجوه : كفُؤاً بضمّ الفاء وبالهمزة ، وكفْؤاً بسكون الفاء وبالهمزة ، وكفُواً بضمّ الفاء وبالواو ، وكفْواً بسكون الفاء وبالواو ، وإن كان الأحوط ترك الأخيرة .
( مسألة 59 ) : إذا لم يدر إعراب « 2 » كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد - مثلًا - أو السين أو نحو ذلك ، يجب عليه أن يتعلّم ، ولا يجوز له أن يكرّرها بالوجهين ؛ لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميّين .
( مسألة 60 ) : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي - من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف - فصلّى مدّة على تلك الكيفية ، ثمّ تبيّن له كونه غلطاً فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
فصل [ فيما يجب من القراءة في غير الأوليين ]
في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء ، يتخيّر بين قراءة « الحمد » أو التسبيحات الأربعة ، وهي : « سبحان اللَّه والحمد للَّهولا إله إلّا
هامش
( 1 ) - الأحوط القراءة بالصاد وإن لا يبعد جواز ما ذكر ، والأولى الأحوط قراءة « الحمد » و « التوحيد » على النحو المعروف بين عامّة الناس والمكتوب في المصحف .
( 2 ) - مرّ في إعراب آخر الكلمة أنّ وجوب التعلّم فيما إذا أراد الوصل ، نعم يجب ذلك فيمايجب الوصل وكان تركه ملحقاً بالملحون .