تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
اللَّه واللَّه أكبر » ، والأقوى إجزاء المرّة والأحوط الثلاث والأولى إضافة الاستغفار إليها ، ولو بأن يقول : « اللهمّ اغفر لي » ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها ، وإلّا أتى بالذكر المطلق ، وإن كان قادراً على قراءة « الحمد » تعيّنت حينئذٍ . ( مسألة 1 ) : إذا نسي « الحمد » في الركعتين الأوليين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين ، لكنّ الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات . ( مسألة 2 ) : الأقوى « 1 » كون التسبيحات أفضل من قراءة « الحمد » في الأخيرتين ؛ سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً . ( مسألة 3 ) : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين « الحمد » ، وفي الأخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتّحادهما في ذلك . ( مسألة 4 ) : يجب فيهما الإخفات ؛ سواء قرأ « الحمد » أو التسبيحات ، نعم إذا قرأ « الحمد » يستحبّ الجهر بالبسملة على الأقوى وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط « 2 » . ( مسألة 5 ) : إذا أجهر عمداً بطلت صلاته ، وأمّا إذا أجهر جهلًا أو نسياناً صحّت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكّر قبل الركوع . ( مسألة 6 ) : إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة « الحمد » يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر وإن كان الأحوط « 3 » عدمه .
هامش
( 1 ) - لا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة ، وللمأموم التسبيح ، وهما للمنفرد سواء . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - لا يترك .