تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغسل . ( مسألة 9 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس « 1 » ، وكذا الفرخ في البيض . ( مسألة 10 ) : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل . ( مسألة 11 ) : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس . ( مسألة 12 ) : مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة ، وإن كان قبل البرد ؛ من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المسّ للميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده . ( مسألة 13 ) : المضغة نجسة « 2 » وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل . ( مسألة 14 ) : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلًا به طاهر ما دام الاتّصال وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده - مثلًا - وكانت معلّقة بجلدة رقيقة ، فالأحوط « 3 » الاجتناب . ( مسألة 15 ) : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في
هامش
( 1 ) - على الأحوط فيهما . ( 2 ) - على الأحوط فيها وفيما بعدها . ( 3 ) - وإن كان الأقوى هو الطهارة .