رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط .
الرابع : الميتة من كلّ ما له دم سائل ؛ حلالًا كان أو حراماً ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً ، عدا ما لا تحلّه الحياة منها ، كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسنّ والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ؛ سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة .
ويلحق بالمذكورات الإنفحّة ، وكذا اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكنّ الأحوط في اللبن الاجتناب ، خصوصاً إذا كان من غير مأكول « 1 » اللحم ، ولا بدّ من غسل ظاهر الإنفحّة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين وأمّا فيها فلا يستثنى شيء .
( مسألة 1 ) : الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة إلّا الأجزاء الصغار ، كالثؤلول ، والبثور ، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب عند الحكّ ، ونحو ذلك .
( مسألة 2 ) : فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى « 2 » ؛ وإن كان
هامش
( 1 ) - لا يترك الاحتياط فيه .
( 2 ) - إن احرز أنّها ممّا تحلّها الحياة ، فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت قبلبلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي ، ومع بلوغها حدّ الاستقلال واللفظ ، فالأقوى طهارتها ؛ سواء أبينت من الحيّ أو الميّت ويتبعها المسك في الطهارة والنجاسة إذا لاقاها برطوبة سارية ، ومع الشكّ في حلول الحياة محكومة بالطهارة مع ما في جوفها ، ومع العلم به والشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة ، وكذا ينجس ما فيها إذا لاقاها برطوبة .