ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته .
( مسألة 2 ) : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ، وأمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .
( مسألة 3 ) : إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ؛ وإن كان لا يجوز « 1 » أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلًا « 2 » أم لا ، كما أنّه إذا شكّ في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ، أو شكّ في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً ، أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً ، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته .
( مسألة 4 ) : لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة ؛ لعدم العلم بأنّ دمها سائل ، نعم حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ؛ للشكّ المذكور ، وإن حكي عن الشهيد أنّ جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلّاالتمساح ، لكنّه غير معلوم ، والكلّية المذكورة أيضاً غير معلومة .
الثالث : المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل ؛ حراماً كان أو حلالًا ، برّياً أو بحرياً . وأمّا المذي والوذي والودي فطاهر من كلّ حيوان إلّانجس العين ، وكذا
هامش
( 1 ) - الأقوى حلّية الأكل مع العلم بقابليته للتذكية ، ومع الشكّ فيها لا يترك الاحتياط ؛ وإنكانت الحلّية لا تخلو من وجه .
( 2 ) - مع العلم بكونه ذا لحم ، الأحوط الأولى الاجتناب ، وأمّا مع الشكّ فيه أيضاً لا يحكمبنجاسة بوله .