حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس .
( مسألة 16 ) : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم ، فإن كان قليلًا جدّاً فهو طاهر « 1 » ، وإلّا فنجس .
( مسألة 17 ) : إذا وجد عظماً مجرّداً وشكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة ، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم .
( مسألة 18 ) : الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره - كالسمك مثلًا - محكوم بالطهارة .
( مسألة 19 ) : يحرم بيع الميتة ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها « 2 » فيما لا يشترط فيه الطهارة .
الخامس : الدم من كلّ ما له نفس سائلة ؛ إنساناً أو غيره ، كبيراً أو صغيراً ، قليلًا كان الدم أو كثيراً . وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر ؛ كبيراً كان أو صغيراً ، كالسمك والبقّ والبرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء - أرواحنا فداه - ويستثنى من دم الحيوان ، المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف ؛ سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد ؛ فإنّه طاهر ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف ؛ لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجساً ، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون
هامش
( 1 ) - بل نجس على الأحوط .
( 2 ) - في مثل تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطير ، وأ مّا الانتفاعات الشخصيةكعلاج الجراحات والتدهين بها فمحلّ إشكال ، لا يترك الاحتياط فيها .