الائتمام ، وكذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلّم فالأحوط الائتمام إن تمكّن منه .
( مسألة 33 ) : من لا يقدر إلّاعلى الملحون أو تبديل بعض الحروف ، ولا يستطيع أن يتعلّم ، أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الائتمام ، وإن كان أحوط وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام .
( مسألة 34 ) : القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من « الفاتحة » ما تعلّم ، وقرأ من سائر القرآن عوض البقيّة « 1 » ، والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة ، وإذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات « الفاتحة » بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكبّر وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها ويجب تعلّم السورة أيضاً ، ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط .
( مسألة 35 ) : لا يجوز « 2 » أخذ الأجرة على تعليم « الحمد » والسورة ، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبّات .
( مسألة 36 ) : يجب الترتيب بين آيات « الحمد » والسورة وبين كلماتها وحروفها ، وكذا الموالاة ، فلو أخلّ بشيء من ذلك عمداً بطلت صلاته .
( مسألة 37 ) : لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف ، أو بدّل حرفاً بحرف حتّى الضاد بالظاء أو العكس بطلت ، وكذا لو أخلّ بحركة بناء أو إعراب أو مدّ
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده .