تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
( مسألة 5 ) : لا ينافي نيّة الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة ، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ، ولا تجديد النيّة على وجه الندب حين الإتيان بها . ( مسألة 6 ) : الأحوط ترك التلفّظ بالنيّة في الصلاة ، خصوصاً في صلاة الاحتياط « 1 » للشكوك ، وإن كان الأقوى معه الصحّة . ( مسألة 7 ) : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه ، فيأتي بها جزءاً فجزءاً ، ويجب عليه أن ينويها أوّلًا على الإجمال . ( مسألة 8 ) : يشترط في نيّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ؛ لأنّه شرك باللَّه تعالى ، ثمّ إنّ دخول الرياء في العمل على وجوه : أحدها : أن يأتي بالعمل لمجرّد إراءة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر اللَّه تعالى ، وهذا باطل بلا إشكال ؛ لأنّه فاقد لقصد القربة أيضاً . الثاني : أن يكون داعيه ومحرّكه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معاً ، وهذا أيضاً باطل ؛ سواء كانا مستقلّين ، أو كان أحدهما تبعاً والآخر مستقلًاّ ، أو كانا معاً ومنضمّاً محرّكاً وداعياً . الثالث : أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء ، وهذا أيضاً باطل ، وإن كان محلّ التدارك باقياً ، نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختصّ البطلان به ، فلو تدارك بالإعادة صحّ « 2 » . الرابع : أن يقصد ببعض الأجزاء
هامش
( 1 ) - لا يترك الاحتياط فيها ، بل البطلان لا يخلو من وجه . ( 2 ) - في صحّة الأذان والإقامة تأمّل .