لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلّاللإعلام .
( مسألة 1 ) : يسقط الأذان في موارد : أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأمّا مع التفريق فلا يسقط . الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق . الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق . الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب . الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين ، لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء عليها السلام أو التعقيب ، والفصل القليل ، بل لا يحصل « 1 » بمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة ، وإن كان الأحوط الترك « 2 » خصوصاً في الثلاثة الأولى .
( مسألة 2 ) : لا يتأكّد « 3 » الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد ، لما عدا الصلاة الأولى ، فله أن يؤذّن للُاولى منها ، ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة .
( مسألة 3 ) : يسقط الأذان والإقامة في موارد :
أحدها : الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن
هامش
( 1 ) - حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظّفة .
( 2 ) - لا يترك في مطلق الجمع ، بل الأقوى أنّه عزيمة في عصر يوم عرفة ، وعشاء ليلة العيد بمزدلفة .
( 3 ) - الأحوط ترك الأذان في غير الأولى .