تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
( مسألة 2 ) : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد . ( مسألة 3 ) : الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل « 1 » ، والفرائض في المساجد .

فصل : في الأذان والإقامة

لا إشكال في تأكّد رجحانهما في الفرائض اليومية ؛ أداءً وقضاءً ، جماعة وفرادى ، حضراً وسفراً ، للرجال والنساء ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ، وخصّه بعضهم بصلاة المغرب والصبح ، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحّتها ، وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة ، والأقوى استحباب الأذان مطلقاً ، والأحوط عدم ترك « 2 » الإقامة للرجال في غير موارد السقوط ، وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت ، وهما مختصّان بالفرائض اليومية ، وأمّا في سائر الصلوات الواجبة فيقال : « الصلاة » ثلاث مرّات « 3 » ، نعم يستحبّ الأذان في الاذن اليمنى من المولود ، والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولّده ، أو قبل أن تسقط سرّته ، وكذا يستحبّ الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجنّ ، وكذا يستحبّ الأذان في اذن من ترك اللحم أربعين يوماً ، وكذا كلّ من ساء خلقه ، والأولى أن يكون في أذنه اليمنى ، وكذا الدابّة إذا ساء خلقها .
هامش
( 1 ) - في إطلاقه إشكال ، بل أصله لا يخلو من كلام . ( 2 ) - والأقوى استحبابها ، ولكن في تركها بل في ترك الأذان أيضاً حرمان عن ثواب‌جزيل . ( 3 ) - يأتي بها في غير العيدين رجاءً .