واجعلني من خير صالحي أهلها » والأولى تبديل الحيّعلات بالحولقة ، بأن يقول :
« لا حول ولا قوّة إلّاباللَّه » .
( مسألة 5 ) : يجوز حكاية الأذان وهو في الصلاة ، لكنّ الأقوى حينئذٍ تبديل الحيّعلات بالحولقة .
( مسألة 6 ) : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .
( مسألة 7 ) : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
( مسألة 8 ) : القدر المتيقّن من الأذان ، الأذان المتعلّق بالصلاة ، فلو سمع الأذان الذي يقال في اذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزيه .
( مسألة 9 ) : الظاهر « 1 » عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة ، إلّاإذا كان سماعه على الوجه المحرّم ، أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم .
( مسألة 10 ) : قد يقال : يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة ، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكفِ في السقوط ، وله وجه .
فصل يشترط في الأذان والإقامة أمور
: الأوّل : النيّة ؛ ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات ، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصحّ ، وكذا لو تركها في الأثناء ، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل .