تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
واجعلني من خير صالحي أهلها » والأولى تبديل الحيّعلات بالحولقة ، بأن يقول : « لا حول ولا قوّة إلّاباللَّه » . ( مسألة 5 ) : يجوز حكاية الأذان وهو في الصلاة ، لكنّ الأقوى حينئذٍ تبديل الحيّعلات بالحولقة . ( مسألة 6 ) : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة . ( مسألة 7 ) : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع . ( مسألة 8 ) : القدر المتيقّن من الأذان ، الأذان المتعلّق بالصلاة ، فلو سمع الأذان الذي يقال في اذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزيه . ( مسألة 9 ) : الظاهر « 1 » عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة ، إلّاإذا كان سماعه على الوجه المحرّم ، أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم . ( مسألة 10 ) : قد يقال : يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة ، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكفِ في السقوط ، وله وجه .

فصل يشترط في الأذان والإقامة أمور

: الأوّل : النيّة ؛ ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات ، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصحّ ، وكذا لو تركها في الأثناء ، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 454 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )