تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
حاضراً حينهما وكان مسبوقاً ، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال « 1 » . الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف ، فإنّهما يسقطان ، لكن على وجه الرخصة لا العزيمة « 2 » على الأقوى ؛ سواء صلّى جماعةً - إماماً أو مأموماً - أو منفرداً ، ويشترط في السقوط أمور « 3 » : أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية ، فمع كون إحداهما أو كلتاهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري الحكم . الثاني : اشتراكهما في الوقت ، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان . الثالث : اتّحادهما في المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيراً . الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة ، فلو كانوا تاركين ، لا يسقطان عن الداخلين ، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير . الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى . السادس : أن يكون في المسجد ، فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محلّ إشكال ، وحيث إنّ الأقوى كون
هامش
( 1 ) - بل الأقوى عدم المشروعية . ( 2 ) - فيه تأمّل ، بل لا يبعد كونه على وجه العزيمة . ( 3 ) - في اشتراط الأوّل والثاني والسادس إشكال ، بل عدم اشتراط الأخير لا يخلو من قوّة ، ولا يبعد أن يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لأجل بقاء حكم الداخل فيها من الاكتفاء بأذانهم وإقامتهم .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 452 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )