الخامس : لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث ، بل مطلقاً على الأحوط .
السادس : يستحبّ سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخّر عنهم في الخروج منها .
السابع : يستحبّ الإسراج فيه وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد اللَّه ، ويصلّي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن يكون على طهارة .
الثامن : يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة .
التاسع : يستحبّ التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد .
العاشر : يستحبّ جعل المطهرة على باب المسجد .
الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ، وأن يجعل لها محاريب داخلة .
الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلّاأن يصلّي فيها ركعتين ، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة والنوم إلّالضرورة ، ورفع الصوت إلّافي الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالّة ، وخذف الحصى ، وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع والشراء ، والتكلّم في أمور الدنيا ، وقتل القمّل ، وإقامة الحدود ، واتّخاذها محلًاّ للقضاء والمرافعة ، وسلّ السيف وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرّة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 448
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٤٨