اللفظ ، ولا دليل على حجّية الظنّ الغير الحاصل منه .
( مسألة 17 ) : يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً « 1 » ؛ بحيث يتعذّر أو يتعسّر على الناس اجتنابها ، وإن لم يكن إذن من مُلّاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملّاك ، وإن كان الأحوط التجنّب حينئذٍ مع الإمكان .
( مسألة 18 ) : يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن ، مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب والامّ والأخ والعمّ والخال والعمّة والخالة ، ومن ملك الشخص مفتاح بيته ، والصديق ، وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل « 2 » مع ظنّها أيضاً .
( مسألة 19 ) : يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب ، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها ، وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع والسجود ، ولكن يجب عليه قضاؤها « 3 »
هامش
( 1 ) - كالصحاري البعيدة عن القرى ممّا هي من توابعها ومراتعها ومرافقها ، فإنّه يجوزالتصرّف فيها بمثل الجلوس والمشي والصلاة وأمثالها حتّى مع النهي على الأقوى ، وأمّا الأراضي القريبة المعدّة للزرع وغيره فيجوز مع عدم ظهور الكراهة والمنع ولو مع احتمالهما وإن كان في الملّاك الصغار والمجانين ، وأمّا مع المنع وظهور الكراهة فيشكل جوازه ، فالأحوط الاجتناب ، بل لا يخلو وجوبه من قوّة .
( 2 ) - الأقوى جواز الأكل منها ولو مع الظنّ بالكراهة ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، وأمّا الصلاة فيها فلا تخلو من إشكال ، فالأحوط فيها الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا ؛ وإن كان الجواز مطلقاً لا يخلو من قرب .
( 3 ) - على الأحوط .