وإن كان الأحوط « 1 » البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر .
( مسألة 11 ) : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالك ، فإنّه لا يجوز التصرّف ، ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي .
( مسألة 12 ) : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها إلّا بإذن الباقين .
( مسألة 13 ) : إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم ، فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل ، وتكون باقية على ملك المالك الأوّل .
( مسألة 14 ) : من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز « 2 » لورثته التصرّف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق .
( مسألة 15 ) : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة ، لا يجوز « 3 » للورثة ولا
هامش
( 1 ) - لا يترك في المقصّر .
( 2 ) - محلّ إشكال مع بنائهم على الأداء وعدم المسامحة فيه .
( 3 ) - محلّ تأمّل في التصرّفات الجزئية المتعارفة في أمر التجهيز ولوازمه المتداولة المعمولة ، وأولى بذلك الدين الغير المستغرق ، بل لا يبعد جواز التصرّفات الغير الناقلة أو المعدمة لمحلّ الحقّ مع بنائهم على أداء الدين ، وعدم تسامحهم فيه في غير المستغرق .