التراب أو الشيء المدفون ، نعم لو توقّف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرّف ويوجب البطلان « 1 » .
( مسألة 6 ) : إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت وقد يقال « 2 » بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختصّ البطلان بما إذا توقّف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح .
( مسألة 7 ) : ربما يقال « 3 » ببطلان الصلاة على دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب ، وهذا أيضاً مشكل ؛ لأنّ الخيط يعدّ تالفاً ، ويشتغل ذمّة الغاصب بالعوض ، إلّاإذا أمكن ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته .
( مسألة 8 ) : المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف ، كما هو الغالب ، وأمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ، ويصلّي بما أمكن من غير استلزام ، وأمّا المضطرّ إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته .
( مسألة 9 ) : إذا اعتقد الغصبية وصلّى فتبيّن الخلاف ، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلّا صحّت وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال .
( مسألة 10 ) : الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ،
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال .
( 2 ) - وهو ضعيف ، إلّاإذا صلّى على اللوح المغصوب .
( 3 ) - وهو ضعيف ؛ سواء أمكن ردّ الخيط أو لا ، وفي تعليله إشكال .