تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
اللحم ما عدا المؤمن ، بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة ، بل مطلق المتّهم .

فصل النجاسات

اثنتا عشرة : الأوّل والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ؛ إنساناً أو غيره ، برّياً أو بحرياً ، صغيراً أو كبيراً ؛ بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح . نعم ، في الطيور المحرّمة الأقوى « 1 » عدم النجاسة ، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ، خصوصاً الخفّاش ، وخصوصاً بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصلياً كالسباع ونحوها ، أو عارضياً كالجلّال وموطوء الإنسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة « 2 » ، وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ، حتّى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم « 3 » سائل ، كالسمك المحرّم ونحوه . ( مسألة 1 ) : ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة ، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه ؛ إذا لم يكن معها شيء من الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن ، نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط « 4 » الاجتناب عنه ، وأمّا إذا شكّ في
هامش
( 1 ) - بل الأقوى النجاسة . ( 2 ) - حتّى اشتدّ عظمه . ( 3 ) - لا يخلو من إشكال ، إلّافيما ليس له لحم كالذباب ، وإن كانت الطهارة خصوصاً بالنسبةإلى الخرء لا تخلو من وجه . ( 4 ) - والأقوى عدم لزومه .