حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات .
( مسألة 7 ) : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظنّ ، لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظنّ باقياً .
( مسألة 8 ) : إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّى الظهر مثلًا إليها ، ثمّ تبدّل ظنّه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر أو لا ؟ الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنّه الثاني وقوع الأولى مستدبراً ، أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة .
( مسألة 9 ) : إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنّه ، إلّا إذا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنّه الثاني فيعيد .
( مسألة 10 ) : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً ، بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة ، ولا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين واليسار .
( مسألة 11 ) : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظنّ بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت ، وإلّا فبقدر ما وسع ، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها ، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار ، والأولى « 1 » أن يكون على خطوط متقابلات .
هامش
( 1 ) - بل الظاهر لزوم كونه على الخطوط المتقابلة عرفاً ، ومعه لا يبلغ الانحراف إلى حدّاليمين واليسار .