على الغلط ، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة « 1 » ، وقول أهل خبرتها .
( مسألة 2 ) : عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة ، يجب الاجتهاد في تحصيل الظنّ ولا يجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان القويّ ، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى ، ولا فرق بين أسباب حصول الظنّ ، فالمدار على الأقوى فالأقوى ؛ سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها ، ولو من قول فاسق ، بل ولو كافر ، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظنّ بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظنّ من جهة كونه من أهل الخبرة « 2 » يعمل به .
( مسألة 3 ) : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ، غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظنّ ، ولا يكتفى بالظنّ الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى .
( مسألة 5 ) : إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم ، فالأحوط تكرار الصلاة ، إلّاإذا علم بكونها مبنيّة على الغلط .
( مسألة 6 ) : إذا حصر القبلة في جهتين ؛ بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة ، إلّاإذا كانت إحداهما مظنونة ، والأخرى مو هومة ، فيكتفي بالأولى ، وإذا حصر فيهما ظنّاً فكذلك يكرّر فيهما ، لكن الأحوط إجراء
هامش
( 1 ) - بعض قواعدها يفيد العلم إن أتقنت مقدّماته .
( 2 ) - بل لا يبعد جواز الرجوع إلى أهل الخبرة ولو لم يحصل منه الظنّ ، بل تقدّم قوله على الظنّ المطلق لا يخلو من وجه .