الوقت في أثنائها ولو قبل السلام - حيث إنّ صلاته صحيحة - لا مانع من إتيان العصر أوّل الزوال ، وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ، ولا تكون قضاءً وإن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً ، لاحتمال « 1 » احتساب العصر المقدّم ظهراً ، وكون هذه الصلاة عصراً .
( مسألة 3 ) : يجب تأخير العصر عن الظهر ، والعشاء عن المغرب ، فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت ؛ سواء كان في الوقت المختصّ « 2 » أو المشترك ، ولو قدّم سهواً فالمشهور « 3 » على أنّه إن كان في الوقت المختصّ بطلت ، وإن كان في الوقت المشترك ، فإن كان التذكّر بعد الفراغ صحّت ، وإن كان في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول ، وإلّا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت ؛ وإن كان الأحوط الإتمام « 4 » والإعادة بعد الإتيان بالمغرب ، وعندي فيما ذكروه إشكال ، بل الأظهر في العصر المقدّم على الظهر سهواً صحّتها واحتسابها ظهراً إن كان التذكّر بعد الفراغ ؛ لقوله عليه السلام : « إنّما
هامش
( 1 ) - هذا الاحتمال غير معتمد عليه .
( 2 ) - أيالمختصّ بالأولى .
( 3 ) - الأقوى هو صحّة الصلاة ولو وقعت في الوقت المختصّ وتحسب عصراً وعشاءً لو تذكّربعد الفراغ ، فيصلّي الظهر والمغرب ويسقط الترتيب ، لكن الأحوط الذي لا ينبغي تركه بل لا يترك فيما إذا وقعت في الوقت المختصّ بجميعها ولم تقع كلًاّ أو بعضاً في الوقت المشترك معاملة بطلان العصر والعشاء ، فيأتي بهما بعد إتيان الظهر والمغرب .
( 4 ) - لا ينبغي ترك هذا الاحتياط وإن كانت الصحّة لا تخلو من وجه .