تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
فمجرّد المرور على الشيء لا يضرّ . ( مسألة 6 ) : إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس ؛ إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً . ( مسألة 7 ) : إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ، ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كانت عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ، وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس . ( مسألة 8 ) : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ؛ سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً . ( مسألة 9 ) : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه « 1 » حتّى صار طيناً . ( مسألة 10 ) : الحصير النجس يطهر بالمطر وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها ، نعم إذا كان الحصير منفصلًا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مرّ من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض . ( مسألة 11 ) : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه ،
هامش
( 1 ) - مع بقاء مائيته ، ولا يكفي وصول الرطوبة .