تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
يجب لأجله الوضوء أو الغسل ، ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصحّ بدلًا « 1 » عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة حتّى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه ، نعم لا يكون بدلًا عن الوضوء التهيّئي كما مرّ ، كما أنّ كونه بدلًا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال ، نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه ، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة . ( مسألة 11 ) : التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء ، كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدله مثلها ، فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها ، وإن لم يتمكّن تيمّم تيمّمين : أحدهما بدل عن الغسل ، والآخر عن الوضوء . ( مسألة 12 ) : ينتقض التيمّم بما ينتقض « 2 » به الوضوء والغسل من الأحداث ، كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا يجب عليه إعادة ما صلّاه كما مرّ ؛ وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط الإعادة حينئذٍ ، بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدّمة . ( مسألة 13 ) : إذا وجد الماء « 3 » أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّي به ، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر ، فيجب أن يتيمّم ثانياً ، نعم إذا لم يسع زمان
هامش
( 1 ) - في صحّته بدلًا عن الأغسال المستحبّة والوضوءات المستحبّة ممّا لا تكون رافعةللحدث إشكال ، فلا يأتي به بدلها إلّارجاءً . ( 2 ) - أينواقض المبدل منه نواقض البدل . ( 3 ) - وتمكّن من استعماله شرعاً وعقلًا .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 367 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )