( مسألة 4 ) : إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة أخرى ، يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم ، لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضاً ، وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق ، بل أمره أسهل ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة .
( مسألة 5 ) : المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط ، الآخر العرفي ، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر « 1 » إلى زمان لا يبقى الوقت إلّا بقدر الواجبات ، فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة ؛ بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار .
( مسألة 6 ) : يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه ولا يجب التأخير إلى زوال العذر ، نعم مع العلم بزواله عمّا قريب « 2 » يشكل الإتيان بها قبله ، وكذا يجوز للنوافل الموقّتة حتّى في سعة وقتها ؛ بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره .
( مسألة 7 ) : إذا اعتقد عدم سعة الوقت « 3 » فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة ، فعلى المختار صحّت صلاته ، ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة .
هامش
( 1 ) - مع العلم بارتفاع العذر فيآخر الوقت بمقدار إدراك الواجبات فقط فالأحوط وجوبالتأخير ، نعم لو قلنا بوجوب التأخير مع رجاء الارتفاع فالأمر كما في المتن .
( 2 ) - مع العلم بزواله مطلقاً يشكل الإتيان بها مع التيمّم ، إلّاإذا بلغ حدّاً خاف الفوت .
( 3 ) - في عذر غير ضيق الوقت .