التي هي مترتّبة عليها ، لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها .
( مسألة 19 ) : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشكّ في أنّه ركع أم لا - حيث إنّه محكوم بأ نّه ركع - فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا ؟ إشكال ، فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك .
( مسألة 20 ) : الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة ، فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع ، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم يقطع : الصحّة باقية ؛ بناءً على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتمّ الصلاة .
( مسألة 21 ) : المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه ، وأمّا الحائض ونحوها - ممّن تيمّم بتيمّمين - إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عن الغسل ، وبقي تيمّمه الذي هو بدل عن الوضوء ؛ من حيث إنّه حينئذٍ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل ، فليس مأموراً بالوضوء ، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما بطل كلا التيمّمين ، ويحتمل « 1 » عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنّه حينئذٍ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل ، فليس مأموراً بالوضوء ، لكن الأقوى بطلانهما .
هامش
( 1 ) - والأحوط صرفه في الغسل والتيمّم بدل الوضوء ؛ وإن كان عدم بطلان ما هو بدلالوضوء لا يخلو من وجه .