تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل - بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كافٍ لهما - لا يبعد عدم بطلانه ، وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقاً ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ، فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذٍ للصلاة التي ضاق وقتها . ( مسألة 14 ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيمّمه « 1 » وصلاته ، وإن كان بعده لم يبطل ويتمّ الصلاة ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى ، وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة . ( مسألة 15 ) : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها ، بل يبطل مطلقاً ، وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن تيمّم لفقد الماء ، فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن « 2 » . ( مسألة 16 ) : إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة ، هل يلحق « 3 » بوجدان الماء في التفصيل المذكور ؟ إشكال ،
هامش
( 1 ) - لا يبعد عدم البطلان مع استحباب استئناف الصلاة مع الطهارة المائية ، لكنّ الاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه . ( 2 ) - إعادة الصلاة في هذا الفرض مبنيّة على الاحتياط ، بل لا يبعد عدم لزومها . ( 3 ) - الإلحاق غير بعيد ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط حتّى قبل الركوع .