( مسألة 20 ) : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء ، يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف ، وإن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب ، فلا تجب إلّامع العلم والعمد كما مرّ .
فصل : في أحكام التيمّم
( مسألة 1 ) : لا يجوز التيمّم للصلاة قبل « 1 » دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيّؤ ، نعم لو تيمّم بقصد غاية أخرى - واجبة أو مندوبة - يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها ، كأن يتيمّم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم .
( مسألة 2 ) : إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء ، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر ، وكذا إذا تيمّم لغاية أخرى غير الصلاة .
( مسألة 3 ) : الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت ، وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره ، بل أو ظنّ به ، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان مو هوماً ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ، فتحصّل : أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر ، أو محتمل للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظنّ بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع .
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكّن في الوقت إيجاده قبله لشيء منالغايات وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي ، بل لزومه لا يخلو من قوّة .