( مسألة 8 ) : لا يجب إعادة الصلوات التي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر ؛ لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً ؛ نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد : أحدها : من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء ، فإنّه يتيمّم ويصلّي ، لكنّ الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت . الثاني :
من تيمّم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام « 1 » ومنعه . الثالث : من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب . الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء . الخامس : من أخّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق .
( مسألة 9 ) : إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة ، إلّاإذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّاً بتلك الغاية ، كالتيمّم لضيق الوقت ، فقد مرّ أنّه لا يجوز له « 2 » مسّ كتابة القرآن ، ولا قراءة العزائم ، ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمّم لصلاة الميّت ، أو للنوم مع وجود الماء .
( مسألة 10 ) : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم أيضاً ، فيجب لما
هامش
( 1 ) - هذا على القول بالوجوب العيني لا يخلو من وجه وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ، وأمّا على القول بالوجوب التخييري فالأقوى وجوب الإعادة ، بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع التيمّم حينئذٍ .
( 2 ) - على الأحوط في التيمّم للضيق كما مرّ .